( ومن
ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد ) أعاد ، ذكره
الآجري إجماعا كتركه فرضه ، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة بالإعادة وجعل في المبدع ترك الواجب كذلك ومراده : إذا شك في وجوبه وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فيسقط ، كما تقدم في صفة الصلاة ويجبر بسجود السهو ، إن علم فيها أو قريبا على ما تقدم .