( ومن
فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه ، كنكاح بلا ولي ، وشرب نبيذ ونحوه فإن داوم عليه فسق ) بالمداومة .
( ولم يصل خلفه ) لفسقه ( وإن لم يداوم ) عليه ( فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق )
والشارح ( هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه ) ; لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة بل بالمداومة عليها كما تقدم ويأتي قال تعالى {
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } وقال الشيخ
تقي الدين : لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت
[ ص: 479 ] صلاته خلفه وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .