كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه ، كنكاح بلا ولي ، وشرب نبيذ ونحوه فإن داوم عليه فسق ) بالمداومة .

( ولم يصل خلفه ) لفسقه ( وإن لم يداوم ) عليه ( فقال الموفق ) والشارح ( هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه ) ; لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة بل بالمداومة عليها كما تقدم ويأتي قال تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } وقال الشيخ تقي الدين : لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت [ ص: 479 ] صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية