( وتصح )
إمامة المرأة بنساء ، لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1828أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها } وتصح أيضا
إمامة الخنثى ( بنساء ) لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة ( ويقفن ) أي المأمومات ( خلفه ) أي خلف الخنثى ، إذا أمهن كالرجل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يقوم وسطهن .