كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) إمامة المرأة بنساء ، لما رواه الدارقطني عن { أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها } وتصح أيضا إمامة الخنثى ( بنساء ) لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة ( ويقفن ) أي المأمومات ( خلفه ) أي خلف الخنثى ، إذا أمهن كالرجل وقال ابن عقيل يقوم وسطهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية