( ولا ) تصح
( إمامة محدث ) يعلم ذلك ( ولا )
إمامة ( نجس يعلم ذلك ) ; لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من صلى خلفه ( ولو جهله ) أي الحدث أو النجس ( مأموم فقط ) أي وحده وعلمه الإمام ، فيكون كلهم ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة فإن جهله أي الحدث أو النجس ( هو ) أي الإمام .
( والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده ) أي دون الإمام لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه
محمد بن الحسين الحراني ولما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى
الجرف فأهراق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينكر ، فكان إجماعا ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى المعرفة من الإمام للمأموم فكان معذورا في الاقتداء به ( إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح ) إذا كان الإمام محدثا أو نجسا .
( وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا ) أو نجسا ( فيها ) أي الجمعة وهم أربعون فقط فيعيد الكل ، لفقد العدد المعتبر في الجمعة ; لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده ( وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا ) أو ناسيا في باب اجتناب النجاسة .