كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح ( إمامة محدث ) يعلم ذلك ( ولا ) إمامة ( نجس يعلم ذلك ) ; لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من صلى خلفه ( ولو جهله ) أي الحدث أو النجس ( مأموم فقط ) أي وحده وعلمه الإمام ، فيكون كلهم ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة فإن جهله أي الحدث أو النجس ( هو ) أي الإمام .

( والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده ) أي دون الإمام لما روى البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني ولما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وعن علي قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا رواهما الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينكر ، فكان إجماعا ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى المعرفة من الإمام للمأموم فكان معذورا في الاقتداء به ( إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح ) إذا كان الإمام محدثا أو نجسا .

( وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا ) أو نجسا ( فيها ) أي الجمعة وهم أربعون فقط فيعيد الكل ، لفقد العدد المعتبر في الجمعة ; لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده ( وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا ) أو ناسيا في باب اجتناب النجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية