( ولا يصح
اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ) منها .
( ولا بالعكس ) أي إقصاء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول ( ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره ) لعدم المساواة .
( ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن ) وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح [ ص: 482 ] لأنهما أميان قال
ابن تميم وفيه نظر وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان .