كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح ) للإمامة ( فإن شاء صلى خلفه وأعاد ) قاله في الشرح وغيره قلت ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى لما تقدم في الفاسق .

( وإن شاء صلى وحده جماعة ) بإمام يصلح للعذر ( أو ) صلى ( وحده ووافقه في أفعاله ، ولا إعادة ) عليه ; لأنه لم يأثم بمن ليس أهلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية