( وإذا
أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح ) للإمامة ( فإن شاء صلى خلفه وأعاد ) قاله في الشرح وغيره
قلت ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى لما تقدم في الفاسق .
( وإن شاء صلى وحده جماعة ) بإمام يصلح للعذر ( أو ) صلى ( وحده ووافقه في أفعاله ، ولا إعادة ) عليه ; لأنه لم يأثم بمن ليس أهلا .