( و ) تكره وتصح
إمامة ( أقلف ) أما الصحة فلأنه
[ ص: 483 ] ذكر مسلم عدل قارئ ، فصحت إمامته كالمختون ، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها ، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وأما الكراهة فللاختلاف في صحة إمامته وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته ، لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها ، قاله بعض الأصحاب ، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف وهو ظاهر من تعليلهم ( و ) .