كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
تكره وتصح إمامة ( أقطع يدين ، أو ) أقطع ( إحداهما أو ) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) .

قال في شرح المنتهى : ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام ، بأن يتخذ له رجلين من خشب ، أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله .

( قال ابن عقيل أو أنف ) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية