تكره وتصح
إمامة ( أقطع يدين ، أو ) أقطع ( إحداهما أو ) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) .
قال في شرح المنتهى : ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام ، بأن يتخذ له رجلين من خشب ، أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أو أنف ) أي تكره وتصح
إمامة أقطع أنف .