( و ) يكره ( أن
يؤم رجل ) أنثى ( أجنبية فأكثر ، لا رجل معهن ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس .
( ولا بأس ) أن يؤم ( بذوات محارمه ) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر ; لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
وفي الفصول : يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة ، ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهن رجل محرم جاز ، وإلا لم يجز ، وصحت الصلاة .