( ويكره أن
يؤم قوما أكثرهم يكرهه ، بحق نصا ، لخلل في دينه أو فضله ) لحديث
أبي أمامة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17156ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون } رواه
الترمذي وقال حسن غريب ، وهو لين .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاته لا تقبل رواه
أبو داود من رواية
الإفريقي وهو ضعيف عند الأكثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه أما إن كان ذا دين وسنة فلا كراهة في حقه ( فإن كرهه ) أي الإمام ( نصفهم لم يكره ) أن يؤمهم لمفهوم الخبر والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف ، ذكره في الشرح .
( قال
الشيخ إذا كان بينهما ) أي الإمام والمأموم ( معاداة
[ ص: 484 ] من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب ، لم ينبغ أن يؤمهم ، لعدم الائتلاف ) والمقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف ( ولا يكره الائتمام به ) حي صلح للإمامة ( ; لأن الكراهة في حقه ) دونهم ، للأخبار ( وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه ) ، .