كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة ، قاله الخلال ; لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت .

( وعكسه ) أي يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق ( و ) يصح ائتمام ( قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية