( ويصح
ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ; لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت .
( وعكسه ) أي يصح
ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق ( و ) يصح ائتمام ( قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر ) لما تقدم .