كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لا يصح أن يؤم ( من عدم الماء والتراب ) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما ( بمن تطهر بأحدهما ) كما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية