( ولا ) يصح أن
يأتم ( مفترض بمتنفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه } ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وهو ينقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه ينوي الظهر من يصليها قاله في المبدع ، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن والبدل والمبدل كالشيء الواحد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35185 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة } متفق عليه وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال ( إلا إذا
[ ص: 485 ] صلى بهم في صلاة خوف صلاتين ) في الوجه الرابع لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .