كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان خلفه ) أي الإمام ( صف ) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه ( فإن كبر ) فذا ( ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس ) بذلك ; لأنه يسير .

( وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه ) مأموم ( آخر قبل رفع الإمام ) من الركوع ( صحت ) صلاته ; لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة .

( وكذا إن رفع الإمام ) من الركوع فذا ( ولم يسجد ) حتى دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته ; لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحارث ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم { زادك الله حرصا ولا تعد } رواه البخاري وفعل ذلك أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود وكما لو أدرك معه الركوع .

( ولا ) تصح صلاته ( إن سجد ) إمامه [ ص: 491 ] قبل دخوله في الصف ، ومجيء آخر يقف معه ، لانفراده في معظم الركعة .

( وإن فعله ) أي ركع ورفع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر ( لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح ) ; لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية