( ولو
رجع قبل استكمال المسافة ) وقد قصر ( لم يلزمه إعادة ما قصر نصا ) مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا ولذلك عدل في التنقيح عن قول المقنع والمحرر : من سافر إلى قوله : من نوى سفرا وأورد عليه
المصنف في حاشية التنقيح : أنه لا تكتفي النية حتى يشرع وإن قوله : إذا فارق بيوت قريته العامرة إلى آخره : لا يكتفي في ذلك ; لأنه قد ينوي ويفارقها في طلب حاجة فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافرا وعبر في الفروع كما عبر
المصنف فيما تقدم من ابتداء لكن قال بعد ذلك بأسطر : ناويا وهو قريب من صنيع
المصنف .
( وإن رجع ) ليعود إلى وطنه مقيما أو لحاجة بدت له ( ثم بدا له العود إلى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه ) الذي بدت له فيه نية العود ; لأنه موضع إقامة حكما فاعتبرت مفارقته لمحل وطنه
( فإن شك في ) أن سيره إلى البلد الذي قصده يبلغ ( قدر المسافة ) بأن جهل كونه مسافة قصر لم يقصر حتى يعلم ; لأن الأصل الإتمام ، ولم يعلم المبيح للقصر ( أو لم يعلم قدر سفره كمن
خرج في طلب آبق أو ضالة ناويا أن يعود به أين وجده لم يقصر حتى يجاوز المسافة ) لعدم تحققه المبيح للقصر .
وفي شرح المنتهى في أول القصر : من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخا ، لم يجز له القصر لعدم نيته على المذهب انتهى .
وفي الشرح : ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أنه هو ؟ أو منتجعا عشبا ، أو كلأ ، متى وجده أقام ، أو سليكا في الأرض لا يقصد مكانا لم يبح له القصر وإن سار أياما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر ثم قال ولو قصد بلدا بعيدا وفي عزمه أنه متى طلبه دونه رجع أو أقام لم يبح له القصر ; لأنه لم يجزم بسفر طويل ، وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر .