الحادية والعشرون المذكورة بقوله ( أو
شك في نيته هل نوى ) إقامة ( ما يمنع القصر أم لا ؟ أتم ) ; لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة .
( وإلا ) أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل ( قصر ) لما تقدم
( ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة ) فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم .