الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة ) يرجو نجاحها أو جهاد عدو وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها ( بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ) وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ( ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ) أي مدة من عشرين صلاة .

                                                                                                                      ( ولو ) كان العلم ( ظنا ) لإجرائه مجرى اليقين ، حيث يتعذر أو يتعسر ( أو حبس ظلما ، أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ) كثلج وجليد ( قصر أبدا ) ; لأنه { صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد معمر براويته مسندا ورواه علي بن المبارك مرسلا .

                                                                                                                      { ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين } رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن .

                                                                                                                      قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر وعن علي قال يقصر الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا : شهرا وعن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد ( فإن ) أقام لحاجة ، و ( علم ) أو ظن ( أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ) كما لو نوى إقامة [ ص: 514 ] أكثر من أربعة أيام .

                                                                                                                      قال في الإنصاف : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل : له ذلك ، جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية