( ومن
شرط صحة كل منهما ) أي الخطبتين والمراد بالشرط هنا : ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا ( حمد الله بلفظ : الحمد لله ) فلا يجزئ غيره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28798كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم } رواه
أبو داود ، ورواه جماعة مرسلا .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27328كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال : الحمد لله } ( والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان قال في المبدع : ويتعين لفظ الصلاة ، أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه
الشيخ تقي الدين ، لدلالته عليه ولأنه إيمان به ، والصلاة دعاء له وبينهما تفاوت وقيل : لا يشترط ذكره لأنه لم يذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبته ، وعملا بالأصل .
( ولا يجب السلام عليه مع الصلاة ) صلى الله عليه وسلم عملا بالأصل ( وقراءة آية ) كاملة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28355كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأنهما أقيما مقام ركعتين والخطبة فرض ، فوجبت فيها القراءة كالصلاة ، ولا تتعين آية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقرأ ما شاء ولا يجزئ بعض آية لأنه لا يتعلق بما دونها حكم ، بدليل ، عدم منع الجنب منه .
( ولو ) كانت الخطبة ( من جنب مع تحريمها ) أي القراءة لما تقدم ( ولا بأس بالزيادة عليها ) أي الآية لما تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قرأ سورة الحج في الخطبة .
( قال )
nindex.php?page=showalam&ids=12916أسعد أبو المعالي وغيره ، ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله {
ثم نظر } و {
مدهامتان } ( لم يكف والوصية بتقوى الله تعالى ) لأنه المقصود .
( قال في التلخيص : ولا يتعين لفظها ) أي الوصية ( وأقلها : اتقوا الله ، وأطيعوا الله ، ونحوه انتهى ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي والشيخ تقي الدين لا يكفي ذكر الموت وذم الدنيا ولا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير ، فلو اقتصر على " أطيعوا الله واجتنبوا
[ ص: 33 ] معاصيه " فالأظهر لا يكفي .
ولو كان فيه وصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا قاله في المبدع ( وموالاة بينهما ) أي بين الخطبتين ( وبين أجزائهما وبين الصلاة )
فلا يفصل بين الخطبتين ولا بين أجزائهما ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا ( ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب ، لئلا يطول الفصل بينهما ) أي الخطبتين .
( و ) بين ( الصلاة ) فيبطلها ( فتستحب البداءة بالحمد ) لله ، لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28798كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم } ( ثم بالثناء ) على الله تعالى .
( وهو مستحب ) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له فإما أن يكون على مقتضى كلام
ابن القيم في المغايرة أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28750كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء } أي قليلة البركة وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح ( ثم الصلاة ) على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى {
ورفعنا لك ذكرك } ثم بالقراءة ( ثم بالموعظة ) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : فيه نظر لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بد من خطبة ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة قاله في الإنصاف ( فإن نكس ) بأن
قدم غير الحمد عليه ( أجزأه ) لحصول المقصود .