( و ) يسن ( أن
يسلم ) الإمام ( على المأمومين إذا خرج عليهم و ) يسن أيضا أن يسلم عليهم ( إذا أقبل عليهم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10189كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عثمان قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة لأنه استقبال بعد استدبار أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم وعكسه المؤذن قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ( ورد هذا السلام ، و ) رد ( كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم وابتداؤه ) أي السلام ( سنة ) ويأتي موضحا في آخر باب الجنائز .