( وإذا
وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز ) ذلك ( وسقطت الجمعة عمن حضر العيد ) مع الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20899صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وحينئذ فتسقط الجمعة ( إسقاط حضور ، لا ) إسقاط ( وجوب ) فيكون حكمه ( كمريض ونحوه ) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، و ( لا ) يسقط عنه وجوبها فيكون ( كمسافر وعبد ) لأن الإسقاط للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها ( والأفضل : حضوره ) خروجا من الخلاف ( إلا
الإمام فلا يسقط عنه ) حضور الجمعة .
لما روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13138اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون } ورواته ثقات وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وقد قال حدثنا ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه ( ف ) على هذا ( إن اجتمع معه العدد المعتبر ) للجمعة ( أقامها ، وإلا صلوا ظهرا ) قال في القاعدة الثانية عشرة وعلى رواية عدم السقوط أي عن الإمام ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية ، ويسقط بحضور أربعين .
( وأما
من لم يصل العيد ) مع الإمام ( فيلزمه السعي إلى الجمعة ، بلغوا العدد المعتبر أو لا ) قال في شرح المنتهى : قولا واحدا ( ثم إن بلغوا ) العدد المعتبر ( بأنفسهم ) بأن كانوا أربعين ( أو حضر معهم تمام العدد ) إن كانوا دونه ( لزمتهم الجمعة ) لتوفر شروط الوجوب والصحة ( وإلا ) بأن
[ ص: 41 ] لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم وبحضور غيرهم معهم ( تحقق عذرهم ) لفوات شرط الصحة
( ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت ) الجمعة ( قبل الزوال أو بعده ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب السنة " رواه
أبو داود فعلى هذا : لا يلزمه شيء إلى العصر روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهم ، وصلى ركعتين بكرة ، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها ( فإن فعلت ) الجمعة ( بعده ) أي الزوال ( اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ) قاله
ابن تميم وقال في التنقيح والمنتهى : فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر الفروع وقدمه في الإنصاف .