( وأقل
السنة بعد الجمعة ركعتان ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43932كان يصلي بعد الجمعة ركعتين } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( وأكثرها ) أي السنة بعدها ( ست ) ركعات ( نصا ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
كان صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه
أبو داود واختار في المغني أربعا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه ) نص عليه ( في المسجد ) وتقدم .
( وأن
يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة بكلام أو انتقال ) من موضعه للخبر .
( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ، نصا بل يستحب أربع ركعات ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28232كان يركع من قبل الجمعة أربعا } وروى سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه " كان
يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال
عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات ( وتقدم ) في باب صلاة التطوع .