كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يصلي بعد الجمعة ركعتين } متفق عليه من حديث ابن عمر .

( وأكثرها ) أي السنة بعدها ( ست ) ركعات ( نصا ) لقول ابن عمر { كان صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه أبو داود واختار في المغني أربعا وروي عن ابن عمر " لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه ) نص عليه ( في المسجد ) وتقدم .

( وأن يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة بكلام أو انتقال ) من موضعه للخبر .

( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ، نصا بل يستحب أربع ركعات ) لما روى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم { كان يركع من قبل الجمعة أربعا } وروى سعيد عن ابن مسعود أنه " كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات ( وتقدم ) في باب صلاة التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية