الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1037_998وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز ) ذلك ( وسقطت الجمعة عمن حضر العيد ) مع الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20899صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وحينئذ فتسقط الجمعة ( إسقاط حضور ، لا ) إسقاط ( وجوب ) فيكون حكمه ( كمريض ونحوه ) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، و ( لا ) يسقط عنه وجوبها فيكون ( كمسافر وعبد ) لأن الإسقاط للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها ( والأفضل : حضوره ) خروجا من الخلاف ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=998الإمام فلا يسقط عنه ) حضور الجمعة .
لما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13138اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون } ورواته ثقات وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وقد قال حدثنا ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه ( ف ) على هذا ( إن اجتمع معه العدد المعتبر ) للجمعة ( أقامها ، وإلا صلوا ظهرا ) قال في القاعدة الثانية عشرة وعلى رواية عدم السقوط أي عن الإمام ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية ، ويسقط بحضور أربعين .
( وأما nindex.php?page=treesubj&link=998_25347من لم يصل العيد ) مع الإمام ( فيلزمه السعي إلى الجمعة ، بلغوا العدد المعتبر أو لا ) قال في شرح المنتهى : قولا واحدا ( ثم إن بلغوا ) العدد المعتبر ( بأنفسهم ) بأن كانوا أربعين ( أو حضر معهم تمام العدد ) إن كانوا دونه ( لزمتهم الجمعة ) لتوفر شروط الوجوب والصحة ( وإلا ) بأن [ ص: 41 ] لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم وبحضور غيرهم معهم ( تحقق عذرهم ) لفوات شرط الصحة nindex.php?page=treesubj&link=998_1037 ( ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت ) الجمعة ( قبل الزوال أو بعده ) لفعل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب السنة " رواه أبو داود فعلى هذا : لا يلزمه شيء إلى العصر روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهم ، وصلى ركعتين بكرة ، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها ( فإن فعلت ) الجمعة ( بعده ) أي الزوال ( اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ) قاله ابن تميم وقال في التنقيح والمنتهى : فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر الفروع وقدمه في الإنصاف .