[ ص: 42 ] ( فصل يسن أن
يغتسل للجمعة ) في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود ; وفيه خروج من الخلاف .
( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل .
( و ) يسن أن
( يتنظف ) للجمعة ( بقص شاربه ) يعني حفه ( وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره و ) أن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31781لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } وقوله من طيب امرأته " أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب قال في المبدع وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب : خلافه .
( و ) يسن ( أن
يلبس أحسن ثيابه ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث ( وأفضلها البياض ) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة ، ويعتم ويرتدي .