كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) أن ( يبكر إليها ) أي إلى الجمعة ولو كان مشتغلا بالصلاة في بيته للخبر ( غير الإمام ) فلا يسن له التبكير إليها ومعنى تبكيره : إتيانه ( بعد طلوع الفجر ) لا بعد طلوع الشمس ، ولا بعد الزوال ويكون ( ماشيا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ومشى ولم يركب } ( إن لم يكن عذر ، فإن كان ) له عذر ( فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا ) لكن الإياب راكبا لا بأس به ولو لغير عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية