( و ) يسن
( الغسل ) للعيد في يومها وهو للصلاة فيفوت بفواتها وتقدم ( و )
يسن ( تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ) ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط ، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ، ويكون ( ماشيا إن لم يكن عذر ) لما روى
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال من السنة أن
يخرج إلى العيد ماشيا رواه
الترمذي وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح .
( و ) يسن ( دنو من الإمام ) أي قربه منه كالجمعة .
( و ) يسن ( تأخر إمام إلى ) وقت ( الصلاة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27416كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ولا بأس بالركوب في العود ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " ثم تركب إذا رجعت " .