كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يسن أن ( يخرج على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة } رواه ابن عبد البر وعن جابر قال { كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة } رواه ابن خزيمة في صحيحه ، وكالجمعة .

( والإمام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من [ ص: 52 ] بين سائر الناس ( غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو ) كان ( الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده } إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولأنه أثر عبادة فاستحب ، له بقاؤه كالخلوف .

( وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد ؟ ) ليحييها .

( و ) يستحب ( الخروج منه ) أي المسجد ( إلى المصلى ) لصلاة العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية