( و )
يسن أن ( يخرج على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=113094أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، وكالجمعة .
( والإمام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من
[ ص: 52 ] بين سائر الناس ( غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو ) كان ( الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34507ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده } إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولأنه أثر عبادة فاستحب ، له بقاؤه كالخلوف .
( وإن كان المعتكف
فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد ؟ ) ليحييها .
( و ) يستحب ( الخروج منه ) أي المسجد ( إلى المصلى ) لصلاة العيد .