( و )
يسن يوم العيدين ( التوسعة على الأهل والصدقة ) على الفقراء ليغنيهم عن السؤال .
( وإذا غدا ) المصلي ( من طريق سن رجوعه في أخرى ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9893كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعلته : لتشهد له الطريقان ، أو لمساواته لهما في التبرك بمروره والسرور برؤيته ، أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهما أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين .
( وكذا جمعة ) إذا ذهب إليها من طريق سن له العود من أخرى لما سبق قال في شرح المنتهى : ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع : الظاهر أن المخالفة فيه أي ، العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره .