وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب ، الماء حتى ينقى وينظف ( والأولى ) .
وفي شرح المنتهى وسن
( أن يبدأ ذكر بقبل ) لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز .
( و ) أن
تبدأ ( بكر بقبل ) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها
( وتخير ثيب ) في البداءة بالقبل أو الدبر .
( ويكره بصقه على بوله للوسواس ) أي لأنه قيل إنه يورث الوسواس ( ثم يتحول للاستنجاء إن خاف تلوثا )
[ ص: 66 ] تباعدا عن النجاسة ( ثم يستجمر ) بالحجر أو نحوه ( ثم يستنجي ) بالماء ( مرتبا ندبا ) .
لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة للنساء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21437مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء ، فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه .
واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ولأنه أبلغ في الإنهاء ، لأن الحجر يزيل عين النجاسة ، فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي ( فإن عكس ) بأن
بدأ بالماء وثنى بالحجر ( كره ) له ذلك نصا لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير .