( كتاب الجنائز ) بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة وقيل بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت وقيل : عكسه فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة وإنما يقال سرير وهي مشتقة من جنز يجنز من باب ضرب إذا ستر وكان من حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة أعقبه للصلاة ( ترك الدواء أفضل ) نص عليه لأنه أقرب إلى التوكل واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله ، لأكثر الأحاديث
( ولا يجب ) التداوي ( ولو ظن نفعه ) لكن يجوز اتفاقا ولا ينافي التوكل لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11197إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالحرام } .
( ويحرم )
التداوي ( بسم ) لقوله تعالى {
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } " تتمة " يكره
قطع الباسور ، ومع خوف تلف بقطعه يحرم ، وبتركه يباح ( فإن كان الدواء مسموما وغلبت منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه ، كغيره من الأدوية ) غير المسمومة ، ودفعا لإحدى المفسدتين بأخف منها
( ولا بأس بالحمية ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة التداوي ولأنه يستحب ، للخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43537يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا تأكل من هذا وكل من هذا ، فإنه أوفق لك } ولهذا لا يجوز تناول ما ظن ضرره ا هـ والذي نهاه عنه : الرطب والذي أمره بالأكل منه شعير وسلق والحديث رواه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم وقال
الترمذي حسن غريب .
( ويحرم )
تداو ( بمحرم أكلا وشربا وكذا صوت ملهاة وغيره ) كسماع الغناء المحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42238ولا تتداووا بالحرام } وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن
ابن عثمان والربيع وأبي حارثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أنه بلغني أنك تدلك بالخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد
[ ص: 77 ] حرم مس الخمر كما حرم شربها ، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس " ويأتي في كلامه في الجهاد أنه يجوز الادهان بدهن غير مأكول وقال في المنتهى : يحرم بمحرم فتناول الكل وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ
تقي الدين قال : لأنها حاجة ويباحان لها .
( ولو
أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .