( فصل ويستحب بالميت ) ( قبل الدفن أو بعده حتى الصغير ، وحتى الصديق ) للميت ( ونحوه ) كجار الميت ، لعموم ما روى تعزية أهل المصيبة عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة وعن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } رواه من عزى مصابا فله كمثل أجره ، ابن ماجه والترمذي وقال : غريب ويبدأ بخيارهم والمنظور إليه منهم ، ليستن به غيره ، وبالضعيف منهم [ ص: 160 ] عن تحمل المصيبة لحاجته إليها .
( و ) حتى ( من شق ثوبه ) فيعزى كغيره ولا يترك حقا لباطل ( لزوال المحرم وهو الشق ) والباقي أثره ( وإن نهاه ) عن العود لمثل ذلك ( فحسن ويكره ) لمن شق ثوبه ( استدامة لبسه ) لأنه أثر معصيته .
وتكون ( وكرهها ) أي : التعزية ( جماعة ) منهم التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامها ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج ( بعدها ) أي : بعد الثلاث ، واختاره صاحب المحرر وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال : اتفقوا على كراهيتها بعدها ، إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره صاحب النظم وزاد : ما لم تنس المصيبة وقوله : ( لأذن الشارع في الإحداد فيها ) أي : في الثلاث ، بقوله : صلى الله عليه وسلم { أبو المعالي } تعليل للتحديد بالثلاث ( ويكره تكرارها ) أي : التعزية ( فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ) قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا : أكره أحمد إلا لمن لم يعز ، فيعزي إذا دفن الميت أو قبله . التعزية عند القبر ،
( ويكره بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن قال الجلوس لها ) أي : للتعزية في رواية أحمد أبي داود وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يعزون ، أخشى أن يكون تعظيما للموت أو قال للميت وقال في رواية أبي الحارث : ما أحب والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام وهذا تعظيم للموت وقال بعضهم : إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت وأن يجلس إليهم من عزى مرة ، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية . الجلوس مع أهل الميت