(
وتحرم التميمة ، وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ) فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31656لا يزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا } روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره والإسناد حسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه وهذا لا يجوز لأن النافع هو الله والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع والدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية ، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم فكانوا يسبونه (
ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض وحامل لعسر الولد ) أي الولادة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .