( فإذا نزل به ) أي نزل الملك بالمريض لقبض روحه ( سن أن
يليه أرفق أهله به [ ص: 82 ] وأعرفهم بمداراته ، وأتقاهم لله ) تعالى .
( و ) أن ( يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، ويندي شفتيه بقطنة ) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة .
( و ) أن ( يلقنه قول : لا إله إلا الله مرة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32639لقنوا موتاكم لا إله إلا الله } وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37117من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال صحيح الإسناد واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء .
وفي الفروع احتمال وقال بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع .
فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ( فإن لم يجب ) المحتضر من لقنه ( أو تكلم بعدها ) أي بعد لا إله إلا الله ( أعاد ) الملقن ( تلقينه ) ليكون آخر كلامه ذلك ( بلطف ومداراة ) ذكره
النووي إجماعا لأن ذلك مطلوب في كل موضع فهنا أولى .
( وقال
أبو المعالي : يكره
تلقين الورثة ) أي أحدهم ( للمحتضر بلا عذر ) بأن حضره غيره ، لما فيه من تهمة الاستعجال
ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات لئلا يضجره ، ما لم يتكلم كما تقدم .
( ويسن أن
يقرأ عنده يس ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13720اقرءوا على موتاكم سورة يس } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار وفيه لين قاله في المبدع .
وفي شرح المنتهى صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ولأنه يسهل خروج الروح ( و ) أن
يقرأ ( الفاتحة ) نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك .