( ويجب أن
يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ) كزكاة ورد أمانة وغصب وعارية لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37934نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } (
ويسن تفريق وصيته ) لما فيه من تعجيل الأجر واقتضى ذلك تقديم الدين مطلقا على الوصية لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26655قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية } وأما تقديمها في الآية فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث حثا على إخراجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي تقتضي التسوية ، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع .
وإن كان مقدما عليها ( كل ذلك ) أي
قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز .
وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب : قبل دفنه ويؤيد ما ذكره
المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول " صلوا على صاحبكم " إلى آخره كما يأتي في الخصائص ( فإن
تعذر إيفاء دينه في الحال ) لغيبة المال ونحوها ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهنا ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه ، كما يأتي .