كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ) كزكاة ورد أمانة وغصب وعارية لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } ( ويسن تفريق وصيته ) لما فيه من تعجيل الأجر واقتضى ذلك تقديم الدين مطلقا على الوصية لقول علي { قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية } وأما تقديمها في الآية فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث حثا على إخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي تقتضي التسوية ، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع .

وإن كان مقدما عليها ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز .

وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب : قبل دفنه ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول " صلوا على صاحبكم " إلى آخره كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) لغيبة المال ونحوها ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهنا ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه ، كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية