( ولسيد غسل أمته وطئها أو لا وأم ولده ) وأمته ( كالزوجين ) فلكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة
( ويغسل ) السيد ( مكاتبته ولو لم يشترط وطأها ) لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها .
( وتغسله ) أي تغسل المكاتبة سيدها ( إن شرطه ) أي وطأها لإباحتها له ( وإلا ) أي وإن لم يشترط وطء مكاتبته ( فلا ) يباح لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل
[ ص: 90 ] الموت ( ولا يغسل ) سيد ( أمته المزوجة ولا ) أمته ( المعتدة من زوج ) تبع
المصنف في ذلك صاحب الفروع واستشكله في الإنصاف وقال في تصحيح الفروع : ومعناه أيضا في الإنصاف الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام المعالي ، وإلا كيف يقال : لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج .
ثم يحكي خلافا في
الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد - إلى أن قال : فيقال : الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المعتدة والمزوجة وهو الذي قدمه
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي يقول : لا يغسلهما قال : وإن لم نحمله على هذا يحصل التناقض .
( ولا ) يغسل السيد ( المعتق بعضها ) لحرمتها عليه قبل موتها ، ومثلها المشتركة ( ولا ) يغسل ( من هي في استبراء واجب ) بناء على أنه لا يغسل المعتدة لأنها في معناها ( ولا تغسله ) أي تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هي في استبراء واجب : سيدها وفيه في غير المعتق بعضها : ما تقدم .