كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجب فعل الغسل فلو ترك ) الميت ( تحت ميزاب ونحوه ) مما يصب منه الماء ( وحضره أهل لغسله ) وهو المسلم العاقل ( ونوى ) غسله ( ومضى زمن يمكن غسله فيه ) يعني وعمه الماء ( صح ) ذلك وأجزأ ، لأن القصد تعميمه بالماء وقد حصل كالحي وهذا يرد ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية