فصل في غسل الميت وما يتعلق به ( فرض كفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته { غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله } متفق عليه من حديث اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وقال صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه صلوا على من قال لا إله إلا الله الخلال وضعف والدارقطني ابن الجوزي طرقه كلها وقال [ ص: 86 ] تعالى { ثم أماته فأقبره } ولأن في تركه أذى وهتكا لحرمته وحمله وسيلة لدفنه .
وصرح في المذهب باستحبابه وأما اتباعه فسنة ، ويأتي لخبر ( ويكره البراء قال في المبدع : كره أخذ أجرة على شيء من ذلك ) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله . أحمد
( ويأتي ) في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة والصيام والحج ( فلو لزم نبشه ) وأن يخرج ويغسل ، تداركا لواجب غسله ( ما لم يخف تفسخه أو تغيره ) فإن خيف ذلك ترك بحاله وسقط غسله ، كالحي يتضرر به دفن قبل الغسل من أمكن غسله قلت : وهل ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية ؟ لم أر من تعرض له ( ومثله ) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن ( من دفن غير متوجه إلى القبلة ) فينبش ويوجه إليها ، تداركا لذلك الواجب ( أو ) فينبش ويصلى عليه ، ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل . دفن قبل الصلاة عليه
وقال ابن شهاب : لا ينبش ، ويصلى على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه ( أو والقاضي ) فيخرج ويكفن نص عليه كما لو دفن بغير غسل ، تداركا للواجب وهو التكفين ويصلى عليه ولو كان قد صلي عليه ، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا لما روى دفن قبل تكفينه سعيد عن شريح بن عبيد الحضرمي " أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه من قبره ، ثم غسل وكفن وحنط ، وصلي عليه " ( ولو فيه وجهان : كفن بحرير ف ) هل ينبش ؟
قال في الإنصاف ( الأولى عدم نبشه ) احتراما له ( ويجوز ) لحديث نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه قال { جابر عبد الله بن أبي ابن سلول بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } رواه الشيخان . أتى النبي
( و ) ك ( دفنه في بقعة خير من بقعته ) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك .
( و ) ل ( مجاورة صالح ) لتعود عليه بركته ( إلا ( حتى لو نقل ) منه ( رد إليه ) ندبا ( لأن دفنه في مصرعه ) أي المكان الذي قتل به ( سنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه لغيره } فإنه محمول على الشهداء لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح وغيره ( ويأتي ) ذلك [ ص: 87 ] موضحا . بعثمان بن مظعون