كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن ) للغاسل ( أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في غسل ابنته { ابدأن [ ص: 94 ] بميامنها ومواضع الوضوء منها } وظاهره أنه يمسح رأسه قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى ، المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل أحمد قاله في المبدع ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات ( إن لم يخرج منه شيء فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع : وهو مستحب ، لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب .

( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .

( ويجزئ غسله مرة ) كالحي ( وكذا لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير ) مرة ( واحدة ) فإنه يجزئ كغسل الحي .

( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { اغسلنها ثلاثا أو خمسا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية