( ويسن ) للغاسل ( أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال
لأم عطية في غسل ابنته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12968ابدأن [ ص: 94 ] بميامنها ومواضع الوضوء منها } وظاهره أنه يمسح رأسه قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى ، المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله في المبدع ومحل كون
الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات ( إن لم يخرج منه شيء فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع : وهو مستحب ، لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني أنه واجب .
( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .
( ويجزئ غسله مرة ) كالحي ( وكذا
لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير ) مرة ( واحدة ) فإنه يجزئ كغسل الحي .
( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13645اغسلنها ثلاثا أو خمسا } .