( ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالت ويأخذ شعر إبطه ) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة ( ويجعل ذلك ) أي ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين ( معه ) أي الميت ( كعضو ساقط ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن
أم عطية قالت " تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها " ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي ففي حق الميت أولى .
( ويعاد غسله ) أي
غسل ما أخذ من الميت [ ص: 97 ] من شعر شارب وأظفار وشعر إبط لقول
أم عطية فيما تقدم " غسلوه ثم ردوه " إلى آخره .
( و لأنه جزء منه ) أي الميت ( كعضو ) من أعضائه ( والمراد : يستحب ) إعادة غسل المأخوذ قال في الفروع : للاكتفاء بغسله أولا .
( وإن
كان الميت مقطوع الرأس ، أو كانت أعضاؤه مقطوعة ) لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه .
( فإن فقد منها ) أي أعضاء الميت شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره لأنه تصوير .
( وإن كان في أسنانه شيء ) منها ( يتحرك وخيف سقوطه ترك ) بحاله ( ولم ينزع ونص أنه يربط بذهب ) كالحي ( فإن سقط ) شيء من أسنان الميت ( لم يربط به ) أي بالذهب لعدم الحاجة إليه وجعل مع الميت كما تقدم ( ويؤخذ ) أي ما على سنه من ذهب كان ربط به ( إن لم يسقط ) سنه بسبب ذلك وإلا ترك حتى يبلى .
( ويحرم
حلق شعر عانته ) لما فيه من لمس عورته .
وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم فلا يرتكب من أجل مندوب ويحرم
حلق شعر ( رأسه ) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك والميت لا نسك عليه ولا يزين .
( و ) يحرم
( ختنه ) إن كان أقلف لأنه قطع لبعض عضو من الميت ولأن التعبد بذلك قد زال ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته .
( ولا يسرح شعره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يكره ) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه وروي عن
عائشة أنها " مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك ، وقالت : علام تنصون ميتكم ؟ " أي لا تسرحوا رأسه بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه .