( فإذا فرغ ) الغاسل ( من غسله نشفه بثوب ندبا ) لأنه هكذا
[ ص: 98 ] فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يبتل فيفسد به ( ولا يتنجس
ما نشف به ) الميت من ثوب أو نحوه ( لعدم نجاسته بالموت ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20140سبحان الله المؤمن لا ينجس } .
( ومحرم ميت كهو ) أي كمحرم ( حي ` ) لبقاء إحرامه ( فيجنب ) المحرم ( في حياته لبقاء الإحرام لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ) فلو ألبسه أحد المخيط ، أو طيبه أو حلق رأسه ، لم تلزمه الفدية
( ويستر ) المحرم ( على نعشه بشيء ) كغيره ( ويكفن في ثوبيه نصا ) لما في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23219غسلوه ` بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42283ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما } ( وتجوز الزيادة ) على ثوبه إذا كفن ( كبقية كفن حلال ) في ثلاث لفائف ( فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط ، ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه ، لا رأسه ولا وجه أنثى ، ولا يقرب طيبا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( ولا تمنع منه ) أي الطيب ( معتدة ماتت ) لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو إلى نكاحها وقد فات ذلك بموتها .
( ولا يوقف ) المحرم (
بعرفة إن مات قبله ، ولا يطاف به ) بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن .