كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن سقط من شاهق ) أي مكان مرتفع ، كجبل ونحوه ، لا بفعل العدو فمات ( أو سقط عن دابة لا بفعل العدو ) فمات ( أو رفسته ) دابة ( فمات أو مات ) في دار الحرب ( حتف أنفه ، أو عاد سهمه عليه ) فقتله ( أو ) عاد ( سيفه ) عليه فقتله ( أو وجد ميتا ولا أثر به ، أو حمل بعد جرحه ، فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ، أو طال بقاؤه عرفا : غسل وصلي عليه وجوبا ) أما من مات بغير فعل العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه فأشبه من مات بمرض .

وأما من وجد ميتا ولا أثر به فلأن الأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط يقين ذلك ، بالشك في مسقطه فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل عليه زاد أبو المعالي : لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره لأنه معتاد قال القاضي وغيره : اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم وأما من حمل بعد جرحه فأكل ، ونحوه فإنه يغسل لتغسيله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ، ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة ومعنى قوله : حتف أنفه أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح أو ضرب أو غيره ( ومن قتل مظلوما ، حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة ) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لقول سعيد بن زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { من قتل دون دينه شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد } رواه أبو داود والترمذي وصححه ولأنهم مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار ، فلا يغسلون .

التالي السابق


الخدمات العلمية