( ويجب
على الغاسل ستر قبيح رآه ) لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة وفي الخبر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34032 : ليغسل موتاكم المأمونون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36839من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
جابر الجعفي ( كطبيب ) أي : كما يجب على الطبيب أن لا يحدث بشر لما فيه من ، الإفضاح ( ويستحب ) للغاسل ( إظهاره ) أي : ما رآه من الميت ( إن كان حسنا ) ليترحم عليه .
( قال جمع محققون : إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين ، أو فجور ونحوه ) ككذب ( فيستحب إظهار شره وستر خيره ) ليرتدع نظيره .