( و ) يحرم
( اتخاذ المسجد عليها ) أي : القبور ( وبينها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32421لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ) متفق عليه ( وتتعين إزالتها ) أي :
المساجد ، إذا وضعت على القبور ، أو بينها ( وفي كتاب الهدي ) النبوي
لابن قيم الجوزية ( لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة ) تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب اجتناب النجاسة .