كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يحرم ( اتخاذ المسجد عليها ) أي : القبور ( وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ) متفق عليه ( وتتعين إزالتها ) أي : المساجد ، إذا وضعت على القبور ، أو بينها ( وفي كتاب الهدي ) النبوي لابن قيم الجوزية ( لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة ) تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب اجتناب النجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية