(
ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا ) أي : ثلاثة أيام ، لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13544اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والترمذي وحسنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير " فعمدت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وأدمته بزيت جعل عليه ، وبعثت به إليهم " ويروى عن
عبد الله بن أبي بكر أنه قال " فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها " وسواء كان الميت حاضرا أو غائبا وأتاهم نعيه ، وينوي فعل ذلك لأهل الميت ( لا لمن يجتمع عندهم ، فيكره ) لأنه معونة على مكروه ، وهو
اجتماع الناس عند أهل الميت نقل
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو من أفعال الجاهلية ، وأنكر شديدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير وإسناده ثقات قال : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " .
( ويكره فعلهم ) أي : فعل أهل الميت ( ذلك ) أي : الطعام ( للناس ) الذين يجتمعون عندهم ، لما تقدم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره )
كالشارح ( إلا من حاجة ) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس ( كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم ، فلا يمكنهم ) عادة ( إلا أن يطعموه ) فيصنعون ما يطعمونه له .
( ويكره
الأكل من طعامهم ، قاله في النظم وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه ) أو من لم يأذن ( حرم فعله ، و ) حرم ( الأكل منه ) لأنه تصرف في مال المحجور عليه ، أو مال الغير بغير إذنه .