( ويكره
الذبح عند القبر والأكل منه ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح قال في الفروع رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق " وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وفسره غير واحد بغير هذا .
( قال
الشيخ ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم ( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي : أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه ( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ، ليأخذه الناس ،
وإخراج الصدقة مع الجنازة ) كالتي يسمونها
بمصر كفارة ( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه : أو غائب ، وإلا فحرام ( وفي معنى ذلك ) أي : الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء .