( فصل ويعتبر لوجوبها ) أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه ( شرطان أحدهما : أن يبلغ نصابا قدره بعد
[ ص: 206 ] التصفية في الحبوب و ) بعد ( الجفاف في الثمار ) والورق ( خمسة أوسق ) ( فلا تجب في أقل من ذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54003ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار ، والجفاف في الثمار والورق لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف فوجب اعتباره عنده .