( و
يجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية ) نص عليه لعموم الأخبار ( فالخراج في رقبتها ) مطلقا والعشر ( في غلتها إن كانت لمسلم ) لأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه وإن لم تزرع وسبب العشر : الزرع كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك والحديث المروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31298لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم } ضعيف جدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية ( وهي ) أي
الأرض الخراجية ثلاثة أضرب إحداها ( ما فتحت عنوة ولم تقسم ) بين الغانمين .
( و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفا منا و ) الثالثة ( ما صولحوا ) أي أهلها ( عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ) الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي في بيانه في الأراضي المغنومة .